الجواب:
الحمد لله
"من عطس وهو في الصلاة فإنه يشرع له أن يحمد الله سبحانه ، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً ، وبذلك قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد ، على خلاف بينهم : هل يسر بذلك أو يجهر به ، والصحيح من قولي العلماء ومذهب أحمد أنه يجهر بذلك ، ولكن بقدر ما يسمع نفسه ؛ لئلا يشوش على المصلين ، ويدل لذلك عموم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ..) الحديث أخرجه البخاري ، ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال : (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست ، فقلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، مباركاً عليه ، كما يحب ربنا ويرضى) فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال : (من المتكلم في الصلاة ؟) فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثانية : (من المتكلم في الصلاة ؟) فلم يتكلم أحد ، ثم قالها الثالثة : (من المتكلم في الصلاة ؟) فقال رفاعة بن رافع : أنا يا رسول الله ، قال : (كيف قلت ؟) قال : قلت : (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، مباركاً عليه ، كما يحب ربنا ويرضى) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (والذي نفسي بيده ، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن ، والذي نقله الحافظ في التهذيب عن الترمذي أنه صححه ، وأخرجه البخاري في صحيحه إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس ، وإنما قاله بعد الرفع من الركوع ، فيحمل على أن عطاسه وقع عند رفعه من الركوع ، فقال ذلك لأجل عطاسه ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه ، فدل ذلك على مشروعيته في الصلاة ، لكن من عطس في الصلاة ثم حمد الله ، فإنه لا يجوز لمن سمعه أن يشمته ؛ لأن التشميت من كلام الناس ، فلا يجوز في الصلاة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على من شمت العاطس في الصلاة ، ثم قال له : (إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا ، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .